فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4598 من 346740

المطلب الثالث

مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسح ما يوضع على الرأس من العمائم [1] ونحوها [2] إلى قولين:

القول الأول: يجوز المسح بالماء على ما يوضع على الرأس.

وبهذا قال الحنابلة [3] وابن حزم [4] وشرطوا أن تكون العمامة ونحوها ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، وأن تكون على صفة عمائم المسلمين محنكة أو ذات ذؤابة [5] .

واستدلوا بما يلي:

1-عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين) [6] .

(1) العمائم جمع عمامة وهي: من لباس الرأس معروفة وربما كُنّي بها عن البيضة، أو المغفر.

انظر: لسان العرب (12/424) مادة (عمم) .

(2) مما يلبس على الرأس، كالمغفر، والبيضة وما يعرف الآن بالخوذة انظر المحلى بالآثار ... (1/303) .

(3) معونة أولي النهى (1/306) وكشاف القناع (1/103) والشرح الكبير (1/69) .

(4) المحلى بالآثار (1/303) .

(5) المبدع (1/148) ومجموع الفتاوى (1/187) وحاشية الروض المربع (1/222) ومعنى المحنكة المدارة من تحت الحنك.

وذات الذؤابة هي: صاحبة الطرف المرخي بين الكتفين، وأصل الذؤابة من الشعر الضفيرة.

إذا أسدلت من الخلف. انظر: لسان العرب (10/417) مادة (حنك) ومادة (ذأب) ... (1/380) .

(6) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة ح رقم (83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت