فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5955 من 346740

الدليل الأول: عن طاووس؛ قال: إذا مات الرجل، وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه. قال معمر [1] : وقاله حماد [2] [3] .

الدليل الثاني: عن طاووس: أن امرأة ماتت، وعليها صوم سنة، وتركت زوجها، وبنيها ثلاثة؛ قال طاووس: صوموا عنها سنة كلكم [4] .

دل هذان الأثران على أن الميت يصام عنه الصوم الواجب، سواء أكان من رمضان، أم من غيره.

قالوا: إن الصيام عبادة تجب الكفارة بإفسادها؛ فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج [5] .

يمكن مناقشة هذا القياس بأنه قياس على مختلف فيه؛ فإن النيابة عن الميت في الحج مختلف فيها، وعلى هذا لا يصح القياس.

(1) هو: الإمام القدوة معمر بن سليمان، أبو عبد الله النخعي الرَّقي، روى عنه أبو عبيد، وأحمد بن حنبل، وأبوبكر بن أبي شيبة، وثقه يحيى بن معين، والإمام أحمد، وأبو عبيد القاسم بن سلام ت. سنة 191هـ (سير أعلام النبلاء: 9/ 210، تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/ 249.

(2) هو: حماد بن أبى سليمان، مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه، وهو صدوق له أوهام، من الخامسة، ورمي بالإرجاء، ت. سنة 120 هـ على الصحيح. (ميزان الاعتدال للذهبي: 1/ 595، تهذيب التهذيب لابن حجر: 3/ 16، سير أعلام النبلاء للذهبي: 7/ 444، تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 228) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 4/ 239 (7646) ، وابن حزم في المحلى: 7/ 8.

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 4/ 239 (7647) .

(5) المهذب للشيرازي: 1/ 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت