فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6345 من 346740

الدّليل الأوّل:

ما ورد عن المستورد بن شداد قال: سمعت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يقول: (من كان لنا عاملًا، فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا) [2] .

دلّ الحديث على أنّه يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته ويتخذ لنفسه منه مسكنًا وخادمًا [3] .

الدّليل الثّاني:

ما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) [4] .

دل الحديث على أنّه يجوز أخذ الرزق من بيت المال على أعمال الولاية والإمارة [5] .

الدّليل الثّالث:

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه [6] .

(2) أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في أرزاق العمال 3/ 134 (2945) ، وأحمد في المسند 4/ 313 (17980) ، (17982) ، والحديث صححه ابن خزيمة 4/ 70 (2370) ، والألباني كما في صحيح سنن أبي داود 2/ 568 (2552) .

(3) شرح السُّنَّة للبغوي 10/ 86.

(4) سبق تخريجه، راجع ص: 264 مبحث الزَّكاة (الهدية ونحوها للعاملين عليها) .

(5) عون المعبود للعظيم آبادي 8/ 114.

(6) أخرجه البخاريّ، كتاب البيوع، باب كسب الرَّجل وعمله بيده 4/ 355 (2070) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت