التمول والإحراز) [1] .
قالوا: (هو ما من شأنّه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة) [2] .
التعريف الثّالث:
أن المال هو:"كلّ ما يتملكه النَّاس، من نقد، وعروض، وحيوان، وغير ذلك" [3] .
وعقب على هذ"لتعريف ابن نجيم بقوله:"إِلَّا أن في عُرفنا يتبادر من اسم المال النقد، والعروض" [4] ."
التعريف الرّابع:
أن المال هو:"ما يتمول، ويدخر للحاجة"، وسيأتي تعريف التمول.
وعقب عليه ابن نجيم بقوله:"وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك النافع" [5] .
أن المال هو:"ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة". وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله:"والمالية إنّما تثبت بتمول النَّاس كافة، أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعًا. فما يكون مباح الانتفاع بدون"
(1) المبسوط للسرخسي: 7/ 79.
(2) التلويح على التوضيح للتفتازاني: 1/ 171 دار الكتب العلمية بيروت.
(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: 2/ 242. دار الكتاب الإسلامي - القاهرة.
(4) البحر الرئق لابن نجيم: 2/ 242.
(5) البحر الرائق لابن نجيم: 2/ 217.