فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5027 من 346740

المبحث الثاني

نكاح المجاهد في الأسر

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في نكاح المجاهد في الأسر إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يحل للمجاهد النكاح ما دام في الأسر.

وهذا الظاهر من كلام الإمام أحمد [1] رحمه الله تعالى لما يأتي:

1-أن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا للعدو.

2-أنه لا يأمن أن يطأ العدو امرأته، فيؤدي ذلك إلى اختلاط نسبه [2] .

القول الثاني: يجوز للأسير أن ينكح وهو في الأسر، ولا كراهة في ذلك.

وهذا قول المالكية [3] . لأن الأسير لا يمكنه الخروج من دار الحرب [4] .

ويمكن مناقشة هذا القول من وجهين:

الأول: أن المالكية كرهوا نكاح المسلم المستأمن في دار الحرب حتى لا يبقى ولده في أرض الحرب [5] فكذلك الأسير من باب أولى.

الثاني: أنهم كرهوا وطء الأسير زوجته وأمته في الأسر [6] مع صحة النكاح والملك في الأمة، فكراهية انعقاد العقد في الأسر ابتداء أولى.

القول الثالث: يكره للمجاهد النكاح ما دام في الأسر، إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا فلا بأس أن يتزوج.

(1) المغني (13/148) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (2/359) والإنصاف (8/135) .

(2) المغني (13/148) .

(3) مواهب الجليل (5/134) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (5/134) .

(4) مواهب الجليل (5/134) .

(5) المدونة (2/306) .

(6) بلغة السالك (1/359) ، وحاشية الدسوقي (2/181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت