فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6197 من 346740

قال: فقيها هذه الأُمَّة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي [1] .

الدّليل الرّابع:

عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها [2] .

الدّليل الخامس:

عن الشّعبيّ أنّه سئل عن ذلك، فقال: إنّما يبتغى ثمن ورقة وأجر كتابة [3] .

وفي رواية: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، وإنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم [4] .

هذه الآثار تدل صراحة على جواز بيع المصاحف وشرائها بلا كراهة.

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ المصحف طاهر منتفع به، فجاز بيعه وشراؤه كسائر الأموال [5] .

الدّليل الثّاني:

إنَّ الّذي يباع إنّما هو الورق أو الكاغد أو القرطاس والمداد الأديم إن كانت مجلدة ومحلاة، وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنّه ليس بجسم [6] .

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف 6/ 28 (11073) .

(2) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف: 6/ 28، (11074) .

(3) المرجع السابق.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع، باب من رخص في بيع المصاحف 6/ 64 (270) .

(5) المهذب للشيرازي 1/ 262.

(6) المحلى لابن حزم 9/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت