فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4934 من 346740

الفرع الثاني

ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به، ثم رده بعد القتال.

المسألة الثانية: الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة.

المسألة الثالثة: تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو.

المسألة الرابعة: استعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج.

المسألة الأولى

أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به ثم رده بعد القتال

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز أخذ المجاهد للسلاح من الغنيمة قبل القسمة إذا احتاج إليه في قتال العدو، ثم يرده بعد القتال [1] .

يدل على ذلك ما يلي:

1-قال ابن مسعود - رضي الله عنه - (انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد) [2] .

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على ابن مسعود استخدام سلاح العدو في القتال فدل ذلك على جواز استخدام سلاح العدو في القتال عند الحاجة.

2-ولأن الحاجة إلى السلاح أعظم من الحاجة إلى الطعام، وضرر استعماله أقل من ضرر الأكل من الغنيمة لعدم زوال عين السلاح بالاستعمال [3] .

(1) بدائع الصنائع (6/101) والمبسوط (10/34) وشرح السير الكبير (3/122) والمدونة (2/36) . والذخيرة (3/418) وروضة الطالبين (10/262) ومغني المحتاج (6/44) وكشاف القناع (2/399) ومغني ذوي الأفهام ص (216) .

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب الرخصة في استعمال السلاح في حال الضرورة ح رقم (18013) و (18014) .

(3) كشاف القناع (2/399) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت