فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3863 من 346740

رانَّةٌ )) [1] [2] .

وعن أبي بردة قال: (( أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال: لا تتَّبعوني بمجمرٍ، قالوا له: أسمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم، من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ) [3] .

وأوصى عمرو بن العاص في وصيته: (( فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، ولا نار ) ) [4] [5] .

وقال قيس بن عباد: (( كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهون رفع الصوت عند الجنائز ) ) [6] .

الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع؛ لحديث عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلِّفها أو تخلِّفَهُ أو توضع من قبل أن تُخلِّفه ) ).

(1) الرانَّةُ: الصائحة، والرنة: الصوت. يقال: رنت المرأة: إذا صاحت ورفعت صوتها.

(2) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة، برقم 1583، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 40، وأحكام الجنائز، ص91.

(3) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، برقم 1487، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 14، وفي أحكام الجنائز، ص18، وهو مطول في مسند أحمد، 4/ 397، والبيهقي، 3/ 395.

(4) أحمد، 4/ 199 ولفظه: (( ولا تتبعني مادحاً ولا ناراً ) )وقال الألباني: أخرجه مسلم، 1/ 78، وأوصى أبو هريرة فقال: (( ... ولا تتبعوني بمجمر ... ) )قال الألباني: أخرجه النسائي، وابن حبان في صحيحه (764) ، والبيهقي، والطيالسي، رقم 2336، وأحمد، 2/ 292، و274، و550، بإسناد صحيح على شرط مسلم، أحكام الجنائز، ص93.

(5) وذكر الألباني في ذلك آثاراً وأخباراً. انظر أحكام الجنائز، ص91 - 93.

(6) البيهقي، 4/ 74، وغيره، ووثق رجال سنده الألباني في أحكام الجنائز، ص92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت