فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2795 من 346740

المبحث الأول

مبطلات الوضوء

مبطلات: جمع مبطل، وهو اسم فاعل من أبطل الشيء يبطله إبطالًا، ومعناه: أفسده، أو أسقط حكمه [1] ، والمراد بمبطلات التيمم: الأمور التي يبطل بها التيمم، أو يسقط حكمه بسببها.

وقد اتفق الفقهاء على أن كل ما ينقض الوضوء [2] أو الغسل [3] فإنه ينقض

(1) المصباح المنير (1/ 51، 52) .

(2) ونواقض الوضوء باختصار هي:

الخارج من السبيلين سواء كان معتادًا كبول ونحوه ـ وهذا باتفاق الفقهاء ـ، أو غير معتاد كدود ونحوه ـ وهو قول الجمهور خلافًا للمالكية ـ.

الخارج من غير السبيلين كالدم، والقيح، وهذا عند الحنفية والحنابلة فقط.

غيبة العقل بجنون، أو إغماء، أو سكر ونحو ذلك.

مس المرأة بشهوة عند الجمهور خلافًا للحنفية.

مس الذكر بدون حائل عند الجمهور خلافًا للحنفية.

الردة عند المالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية.

كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء إلا الموت فإنه يوجب الغسل فقط.

انظر: رد المحتار (1/ 234 ـ 252) ، الشرح الكبير للدردير (1/ 190 ـ 204) ، مغني المحتاج (1/ 140 ـ 148) ، المحرر (1/ 13 ـ 15) .

(3) نواقض الغسل باختصار هي:

خروج المني دفقًا بلذة.

التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال.

الحيض.

النفاس.

موت المسلم غير الشهيد.

انظر: الهداية (1/ 19، 20) ، الذخيرة (1/ 290) ، مغني المحتاج (1/ 212 ـ 214) ، شرح منتهى الإردات (1/ 154 ـ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت