فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2815 من 346740

المبحث الخامس

الردة عن الإسلام

الردة: هي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر [1] .

إذا تيمم المسلم ثم ارتد عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ ثم أسلم، فهل يبطل تيممه أم لا؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان [2] :

القول الأول: أنه يبطل تيممه، وهو قول زفر من الحنفية، ومذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.

القول الثاني: أنه لا يبطل تيممه، وهو مذهب الحنفية، ووجه للشافعية.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يبطل التيمم بالردة، بما يلي:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65] .

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشرك يحبط العمل، والطهارة عمل، فيجب

(1) التوقيف على مهمات التعاريف (ص 362) ، المطلع (ص 25) .

(2) الأصل (1/ 113) ، بدائع الصنائع (1/ 333) ، حاشية البناني (1/ 221، 222) ، حاشية الدسوقي (1/ 260) ، المجموع (2/ 6) ، مغني المحتاج (1/ 267) ، المغني (1/ 238) ، الإنصاف (1/ 213، 283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت