أن تحبط بالشرك [1] .
المناقشة:
نوقش بأن الردة تحبط ثواب العمل، وذلك لا يمنع زوال الحدث كمن توضأ رياء، فإن الحدث يزول به وإن كان لا يثاب على وضوئه [2] .
ثانيًا: من الآثار:
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان» [3] .
وجه الدلالة:
دل الأثر على أن الردة تعتبر حدثًا، والحدث يبطل الطهارة [4] .
ثالثًا: من المعقول:
أن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء، فلا تبقى معها دوامًا كالصلاة [5] .
(1) المغني (1/ 238) .
(2) شرح العناية (1/ 133) ، رد المحتار (1/ 379) .
(3) أخرجه البخاري في الضعفاء الصغير (ص 36) ، ط: دار الوعي 1396هـ، وسنده ضعيف لضعف حاجب الأزدي، قال عنه ابن عيينة: كان رأسًا في الإباضية، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ ويهم. انظر: الضعفاء الصغير (ص36) ، لسان الميزان (2/ 146) .
(4) المغني (1/ 238) .
(5) المبسوط (1/ 117) ، التعليقة الكبرى (ص 996) ، المغني (1/ 238) .