المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الردة وقعت بعد فراغ العبادة فلم تبطلها، كالصوم والصلاة بعد الفراغ منها [1] .
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه لا يبطل التيمم بالردة، بما يلي:
أن التيمم لا يبطله إلا الحدث أو وجود الماء، والردة ليست واحدة منهما [2] .
أن التيمم وقع طهارة صحيحة، فلا يبطل بالردة كالوضوء [3] .
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه [4] ، فبطل القياس.
(1) المجموع (2/ 7) .
(2) المبسوط (1/ 117) ، التعليقة الكبرى (ص 997) .
(3) بدائع الصنائع (1/ 334) ، البحر الرائق (1/ 265) .
(4) اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالردة على قولين:
القول الأول: أن الردة تبطل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية، ووجه للشافعية، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أن الردة لا تبطل الوضوء، وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والأصح عند الشافعية.
انظر: المبسوط (1/ 116، 117) ، مواهب الجليل (1/ 435) ، المجموع (2/ 6) ، المغني (1/ 238) .