فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2817 من 346740

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الردة وقعت بعد فراغ العبادة فلم تبطلها، كالصوم والصلاة بعد الفراغ منها [1] .

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه لا يبطل التيمم بالردة، بما يلي:

أن التيمم لا يبطله إلا الحدث أو وجود الماء، والردة ليست واحدة منهما [2] .

أن التيمم وقع طهارة صحيحة، فلا يبطل بالردة كالوضوء [3] .

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه [4] ، فبطل القياس.

(1) المجموع (2/ 7) .

(2) المبسوط (1/ 117) ، التعليقة الكبرى (ص 997) .

(3) بدائع الصنائع (1/ 334) ، البحر الرائق (1/ 265) .

(4) اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالردة على قولين:

القول الأول: أن الردة تبطل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية، ووجه للشافعية، ومذهب الحنابلة.

القول الثاني: أن الردة لا تبطل الوضوء، وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والأصح عند الشافعية.

انظر: المبسوط (1/ 116، 117) ، مواهب الجليل (1/ 435) ، المجموع (2/ 6) ، المغني (1/ 238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت