المبحث الثاني
حكم التيمم عن الحدث الأكبر
اتفق الفقهاء على جواز التيمم عن الحدث الأكبر [1] ، وقد نقل الإجماع عن هذا ابن عبد البر، وابن هبيرة، وابن القطان الفاسي [2] ، والنووي، والرملي [3]
(1) المبسوط (1/ 111) ، الذخيرة (1/ 344) ، المجموع (2/ 166) ، الكافي لابن قدامة (1/ 96) .
(2) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الفاسي المالكي، والمعروف بابن القطان، ولد بفاس سنة (562هـ) ، كان معروفًا بالحفظ والإتقان والنقد، له عناية كبيرة بصناعة الحديث ومعرفة رجاله، من كتبه: الإقناع في مسائل الإجماع، والوهم والإيهام وغيرهما، توفي سنة 628هـ، وهو على قضاء سجلماسة.
انظر: سير أعلام النبلاء (22/ 306، 307) ، تذكرة الحفاظ (4/ 1407) .
(3) هو: محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي، فقه الديار المصرية في عصره ومرجعها في الفتوى، يقال له: الشافعي الصغير، نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصر، ولي إفتاء الشافعية وجمع فتاوى أبيه الشهاب الرملي، صنف شروحًا وحواشي كثيرة منها: عمدة الرابح شرح هداية الناصح، وغاية البيان في حل زبد ابن رسلان، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وغيرها، توفي سنة (1004هـ) .
انظر: الأعلام (6/ 7، 8) ، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (3/ 61) ، ط: مؤسسة الرسالة 1418هـ.