قال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم بشرطه، كما يجوز للمحدث» [1] .
وقال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» [2] .
رابعًا: من المعقول:
أنه إذا جاز للجنب أن يتيمم فالمحدث من باب أولى [3] .
(1) الإفصاح (1/ 164) .
(2) المجموع (2/ 166) ، شرح مسلم (4/ 280) .
(3) المبدع (1/ 172) .