فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2462 من 346740

الفرع الثاني

وقت التيمم للصلاة التي غير مؤقتة بوقت

اختلف الفقهاء في وقت التيمم للصلاة التي هي غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يصح التيمم لها في كل وقت، وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [1] .

واستدلوا بجموع ما تقدم ذكره من أدلة القول الثاني، في الفرع الأول.

القول الثاني: أنه يصح التيمم لها في كل وقت، عدا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهو قول المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة [2] .

واستدلوا بأن التيمم للنافلة المطلقة في وقت النهي لا يصح؛ لأنه ليس بوقت لها [3] ، فيكون قد تيمم لها قبل وقتها [4] .

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:

(1) المبسوط (1/ 109) ، بدائع الصنائع (1/ 342) ، العزيز (1/ 260) ، المجموع (2/ 192) ، المغني (1/ 313) ، الإنصاف (1/ 252، 253) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 353 وما بعدها) .

(2) المقدمات (1/ 120) ، البيان والتحصيل (1/ 182) ، العزيز (1/ 260) ، روضة الطالبين (1/ 233) ، الكافي لابن قدامة (1/ 99) ، كشاف القناع (1/ 387) .

(3) المغني (1/ 313) .

(4) المجموع (2/ 192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت