فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2588 من 346740

الفرع الثالث

إذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان [1] :

القول الأول: أنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة.

القول الثاني: أنه يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.

سبب الخلاف:

هل التيمم مبيح أو رافع؟

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، بما يلي:

أولًا: من السنة:

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» [2] .

(1) المبسوط (1/ 117) ، الفتاوى الهندية (1/ 26) ، التفريع (1/ 203) ، مواهب الجليل (1/ 498، 499) ، العزيز (1/ 239) ، المجموع (2/ 177) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 436) ، الإنصاف (1/ 277) .

(2) تقدم تخريجه (ص 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت