وجه الدلالة:
دل الحديث على أن النية معتبرة في الاعتداد بالعمل شرعًا، وهذا لم ينو فرضًا، فلا يكون له أداؤه [1] .
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أن الفرض أصل، والنفل تابع، فلا يكون المتبوع تابعًا [2] .
المناقشة:
نوقش بأن هذا يبطل بالوضوء؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل، وإنما يجوز لأنه فعل ما يستباح به الصلاة [3] .
2ـ أن غير النفل غير منوي لا صريحًا ولا ضمنًا [4] .
3ـ أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع [5] .
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن ذلك هو عين النزاع، والاستدلال بمحل النزاع لا يصح.
(1) المغني (1/ 330) .
(2) شرح التلقين (1/ 295) ، مغني المحتاج (1/ 263) .
(3) التجريد (1/ 218) .
(4) كشاف القناع (1/ 415) .
(5) المهذب (1/ 127) ، البيان (1/ 277) ، الكافي لابن قدامة (1/ 96) .