المطلب الأول
تعريف الرخصة في اللغة
والاصطلاح
أولًا: في اللغة:
الرخصة في اللغة: مشتقة من رخص.
والرخص ـ بفتح الراء وتسكين الخاء ـ الشيء الناعم اللين، يقال: قضيب رَخْص: أي طري ليِّن.
والرخص ـ بضم الراء وتسكين الخاء ـ ضد الغلاء، يقال: رخص السعر رُخْصًا فهو رخيص.
والرُخصة: التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخص لنا الشارع في كذا ترخيصًا: إذا يسره وسهله [1] .
فإذن من المعاني السابقة يتضح لنا أن الرخصة في اللغة عبارة عن التسهيل والتيسير واللِّين.
عرف الأصوليون الرخصة بتعاريف كثيرة مختلفة في ألفاظها، متقاربة في معانيها، ومن تلك التعاريف:
الرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر [2] .
(1) لسان العرب (7/ 40) ، المصباح المنير (1/ 223، 224) ، مختار الصحاح (ص 219) .
(2) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (1/ 73) ، ط: دار ابن حزم 1420هـ.