(ومنعه"ابن القاسم": مطلقًا، في هدنة أو غيرها 1، وهو المذهب كما في"المعيار") 2.
وترجيح بعضهم قول"ابن حبيب": بجواز بيع الطعام منهم في الهدنة، ووقت الرخاء، خلاف المذهب.
وكلام"زعيم الفقهاء"في"المقدمات"3، موافق لما تقدّم أنّه المذهب، لأنّه قال: (إنما يباع لهم من العروض 4 ما لا يتقوّون به في الحروب 5، ولا يرهب في
والشاطبي وفتاويه": 145 في (ما يحرم بيعه للمحاربين) ."
وابن فرحون في"التبصرة": 2/ 148، وعزا نقله إلى عبد الملك بن الماجشون عن ابن حبيب. والبناني في"شرحه لمختصر خليل": 5/ 11"باب (البيوع) ، فقال: (قول الزرقاني: وكذا يمنع أن يباع للحربيين آلة الحرب، قال الحطاب:"وأمّا بيع الطعام، فقال ابن يونس عن ابن حبيب يجوز في الهدنة، وأما في غير الهدنة فلا، قاله ابن الماجشون) .
وعليش في منح الجليل،"شرح مختصر خليل": 4/ 443.
1 -نقله ابن فرحون في"التبصرة": 2/ 148.
والبناني في"شرحه لمختصر خليل": 5/ 11 ن حيث قال: (وكلام الشاطبي في المعيار يقتضي أن المذهب المنع مطقًا، وهو الذي عزاه ابن فرحون في"التبصرة"، وابن جزي في"القوانين"لابن القاسم) ، وقال الشيخ عليش- في بيع الطعام للحربيين- (وكلام الشاطبي يفيد أن المذهب منعه مطقًا، وعزاه ابن فرحون وابن جزي لابن القاسم) (منح الجليل في شرح مختصرخليل:4/ 443) .
2 -"المعيار المعرب والجامع المعرب في فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب"للونشريسي، أبو العباس: أحمد بن يحيى التلمساني، فقيه مالكي، أخذ عن علماء تلمسان، ونقمت عليه حكومتها أمرًا فانتهبت داره وفرّ إلى فاس ومات فيها (سنة 914هـ) . وكتابه هذا- طبع في اثني عشر جزءًا وعمل له فهرس جامع والجزء الثالث عشر، وهو يجمع أكثر نوازل الفقه المالكي. (السلاوي- الاستقصا: 2/ 182، الكتاني- فهرس الفهارس: 2/ 438، الزركلي- الأعلام:1/ 269) .
3 -"المقدمات والممهدات"لأبي الوليد محمد بن رشد.
4 -من العرض- بوزن الفلس- المتاع، وقال أبو عبيد (العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا) . الرازي- مختار الصحاح: 335).
5 -في"ب"و"ج": (الحرب) .