الفرع الثاني
هل يجب استيهاب الماء أو اقتراضه؟
اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجده عند غيره، فهل يجب استيهابه أو اقتراضه أم لا؟ وذلك على قولين [1] :
القول الأول: يجب استيهاب الماء واقتراضه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، إلا أن المالكية اشترطوا في الاستيهاب عدم تحقق المنّة وإلا لا يجب استيهابه.
القول الثاني: لا يجب استيهاب الماء ولا اقتراضه، وهو وجه للشافعية، وقول الحنابلة.
أدلة القول الأول:
استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالّة على وجوب قبول الماء المبذول.
أدلة القول الثاني:
استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم وجوب قبول الماء المبذول.
(1) المبسوط (1/ 108، 115) ، البحر الرائق (1/ 282) ، شرح الزرقاني (1/ 211) ، حاشية الخرشي (1/ 352) ، المجموع (2/ 200) ، التنقيح في شرح الوسيط (1/ 364) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 181) .