فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2356 من 346740

المطلب الثاني

كيفية الجمع بين التيمم والغسل

لمن كان بعض بدنه جريحًا

اتفق الشافعية والحنابلة وهم القائلون بجواز الجمع بين التيمم والغسل على أن الجريح إذا كان جنبًا فهو مخير بين تقديم التيمم على الغسل أو تأخيره عنه [1] [2] .

إلا أن الشافعية قالوا: ويستحب للجنب ونحوه تقديم التيمم على الغسل ليزيل الماء أثر التراب [3] .

واستدلوا على ذلك بأن الترتيب والموالاة غير واجبين في الطهارة من الحدث الأكبر، فكذا هاهنا [4] .

وبناءً على ذلك يبطل تيمم الجريح إذا دخل وقت الفريضة الثانية وعليه إعادة التيمم [5] ، ولا يلزمه إعادة غسل الجزء الصحيح، لعدم وجوب الترتيب

(1) المجموع (2/ 230) ، مغني المحتاج (1/ 255) ، المغني (1/ 337) ، الإنصاف (1/ 261) .

هناك وجه للشافعية أنه يجب تقديم الغسل على التيمم، ولكن قال عنه النووي: وهو شاذ ضعيف، وقال الشاشي: ليس بشيء. انظر: المجموع (2/ 230) ، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي (1/ 203) ، ط: مؤسسة الرسالة.

(2) ليس للحنفية ولا للمالكية نص في هذه المسألة، لكونهم لا يرون الجمع بين الماء والتيمم، كما سبق بيانه في المطلب السابق.

(3) تحفة المحتاج (1/ 567، 568) ، نهاية المحتاج (1/ 285) .

(4) البيان (1/ 310) ، كشاف القناع (1/ 396) .

(5) لأن طهارة التيمم عند الشافعية والحنابلة طهارة ضرورة. انظر: المجموع (2/ 233) ، المغني (1/ 341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت