فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1207 من 346740

703 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يكره عتق النصراني واليهودي؟ قَالَ أحمد: غيره خير له، أليس قد أعتق عمر، وأعتق ابن عمر؟ .

704 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: لا يجوز عتق اليهودي ولا النصراني فِي شيء من الكفارات، وأما التطوع فلا بأس.

باب عتق اليهودي والنصراني فِي الكفارات

705 -أَخْبَرَنَا الميمون، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يعتق فِي شيء من الكفارات أحد من أهل الكتاب؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت