فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2740 من 346740

المبحث الثامن

حكم تيمم مقطوع اليد أو بعضها

اتفق الفقهاء على أنه من قطعت يده وجب عليه مسح ما بقي من الفرض، فإن قطعت يده من الكوع فعلى قول من يرى أن التيمم إلى الكوع فقط قال بمسح موضع القطع، وعلى قول من يرى أن التيمم إلى المرفق قال بمسح ما بقي من القطع.

وإن كان القطع من المرفق فعلى القول الأول لا يجب عليه المسح، وأما على القول الثاني فإن كان القطع من المرفق فإنه يجب مسح موضع القطع، وإن كان القطع فوق المرفق فلا يجب المسح [1] .

وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] .

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [2] .

(1) الفتاوى الهندية (1/ 26) ، رد المحتار (1/ 357) ، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (1/ 104، 105) ، ط: دار الغرب الإسلامي 1999م، مواهب الجليل (1/ 511) ، الأم (2/ 104) ، المجموع (2/ 189) ، الإنصاف (1/ 287) ، كشاف القناع (1/ 413) .

(2) تقدم تخريجه (ص 97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت