فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4595 من 346740

واستدلوا بالقياس ووجه ذلك أن مسح الرأس والخفين يكفي فيهما أقل ما يسمى مسحا، فكذلك المسح على الجبيرة [1] .

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح القول الأول، فيمسح جميع أجزاء الجبيرة ما أمكنه ذلك، ويقتصر على ما كان منها على محل الفرض في الحدث الأصغر، لأن ذلك أقرب إلى مشابهة غسل العضو لو كان صحيحا، ولأنه لا حرج في مسح جميع أجزاء الجبيرة، والله أعلم.

المسألة الثانية

الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم وإنما يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة قال بهذا المالكية [2] والحنفية [3] والشافعية في أحد الوجهين عندهم [4] ، والصحيح من مذهب الحنابلة، بشرط أن يشدها على طهارة، وأن لا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة وأن يكون في نزعها ضرر عليه [5] .

واستدلوا بما يلي:

(1) المرجع السابق، والأوسط في السنن (1/394) .

(2) مواهب الجليل (1/531) وحاشية الدسوقي (1/163) والمعونة (1/142) .

(3) فتح القدير (1/141) وبدائع الصنائع (1/90) والبحر الرائق (1/326) .

(4) المجموع (2/370) والحاوي الكبير (1/278) .

(5) المغني (1/356) والفروع (1/166) والمسائل الفقهية (1/93) والمبدع (1/151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت