فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4594 من 346740

2-أن المسح على الجبيرة ينوب عن غسل العضو المكسور أو المجروح فيلزم استيعاب الجبيرة بالمسح [1] .

3-أنه لا ضرر في تعميم المسح على الجبيرة [2] فيلزم تعميم المسح عليها.

القول الثاني: أنه يكفي في الجبيرة مسح أكثرها، وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهم [3] .

واستدلوا بما يلي:

1-أن في استيعابها بالمسح ضرب من الحرج والمشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع [4] . ويمكن مناقشة هذا: بأن غسل أكثر العضو في الوضوء لا يجزئ والمسح على الجبائر نائب عن غسل العضو فلا يجزئ مسح الأكثر.

2-ولأن مسح جميعها يؤدي إلى إفساد الجراحة [5] . ويمكن مناقشة هذا: بأن ذلك في الجراح المكشوفة أما المسح على الجبيرة فلا يتصور تضرر الجراح به.

القول الثالث: أنه يكفي مسح بعض الجبيرة، وهذا قول عند الشافعية [6] .

(1) المجموع للنووي (2/370) والحاوي الكبير (1/278) .

(2) المغني لابن قدامة (1/356) والمبدع (1/151) .

(3) بدائع الصنائع (1/91) والبحر الرائق (1/328) وحاشية ابن عابدين (1/473) .

(4) بدائع الصنائع (1/91) .

(5) البحر الرائق (1/326) .

(6) الوسيط للغزالي (1/370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت