2-أن المسح على الجبيرة ينوب عن غسل العضو المكسور أو المجروح فيلزم استيعاب الجبيرة بالمسح [1] .
3-أنه لا ضرر في تعميم المسح على الجبيرة [2] فيلزم تعميم المسح عليها.
القول الثاني: أنه يكفي في الجبيرة مسح أكثرها، وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهم [3] .
واستدلوا بما يلي:
1-أن في استيعابها بالمسح ضرب من الحرج والمشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع [4] . ويمكن مناقشة هذا: بأن غسل أكثر العضو في الوضوء لا يجزئ والمسح على الجبائر نائب عن غسل العضو فلا يجزئ مسح الأكثر.
2-ولأن مسح جميعها يؤدي إلى إفساد الجراحة [5] . ويمكن مناقشة هذا: بأن ذلك في الجراح المكشوفة أما المسح على الجبيرة فلا يتصور تضرر الجراح به.
القول الثالث: أنه يكفي مسح بعض الجبيرة، وهذا قول عند الشافعية [6] .
(1) المجموع للنووي (2/370) والحاوي الكبير (1/278) .
(2) المغني لابن قدامة (1/356) والمبدع (1/151) .
(3) بدائع الصنائع (1/91) والبحر الرائق (1/328) وحاشية ابن عابدين (1/473) .
(4) بدائع الصنائع (1/91) .
(5) البحر الرائق (1/326) .
(6) الوسيط للغزالي (1/370) .