لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه )) .
3 -يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سُجِّي [1] رسول الله حين مات بثوب حَبِرةٍ )) [2] ، ولفظ البخاري: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي سُجي ببردٍ حِبَرة ) ) [3] .
4 -لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياًً ) )وفي رواية: (( ولا تُحنِّطوه ) )وفي رواية: (( ولا تطيِّبوه ) ) [4] .
5 -يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، وقاموا بحقوقه: من الغسل، والتكفين، والصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) ) [5] .
6 -يُدفنُ في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى غيره، لأن النقل ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم.
(1) سُجِّيَ: أي غُطِّي.
(2) حَبِرة: نوع من برود اليمن، والبرد: ثوب مخطط، والحبرة من البرود: ما كان موشياً مخططاً.
(3) متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحِبَر والشملة، برقم 5814، ومسلم، كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، برقم 942.
(4) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم 1839، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم 98 - (1206) .
(5) متفق عليه: البخاري، برقم 1315، ومسلم، برقم 944،وتقدم تخريجه، في تذكر الحمل على الأكتاف.