فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2249 من 346740

المطلب الثالث

شراء الماء في الذمة

اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء، ووجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل في ذمته، وهو غير واجد للثمن في موضعه ولا في موضع آخر، فإنه لا يلزمه شراؤه [1] . وعللوا ذلك بما يلي:

1.لأن العجز متحقق في الحال [2] .

2.لأن عليه ضررًا في ذلك [3] .

واختلفوا فيما إذا لم يجد الثمن في موضعه، ويجده في موضع آخر كأن يكون له مال غائب، فهل يجب عليه شراء الماء في ذمته، أم لا؟ وذلك على قولين [4] :

القول الأول: يلزمه شراء الماء ولا يجوز له التيمم، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول للحنابلة [5] .

القول الثاني: لا يلزمه شراء الماء ويجوز له التيمم، وهو وجه للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

(1) البحر الرائق (1/ 284) ، مواهب الجليل (1/ 503) ، المجموع (2/ 203) ، المغني (1/ 318) .

(2) حاشية الطحاوي (1/ 125) .

(3) المجموع (2/ 203) ، المبدع (1/ 167) .

(4) البحر الرائق (1/ 284) ، مواهب الجليل (1/ 503) ، الإنصاف (1/ 258) .

(5) الحاوي (2/ 1140) ، المجموع (2/ 213) ، الإنصاف (1/ 258) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت