فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2373 من 346740

المبحث الثالث

عدم القدرة على استعمال الماء

اتفق الفقهاء على جواز التيمم لمن وجد الماء ولكنه غير قادر على استعمال الماء، كما في الأمثلة التالية:

1.من كان على رأس بئر ماء، ولم يجد آلة يستقي بها الماء.

2.إذا كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو سبع، فيخاف لو سعى إلى الماء ضررًا على نفسه أو على ماله أو أهله أو رفقته.

3.أن يكون الماء بمجمع الفساق، وتخاف المرأة على نفسها منهم.

4.أن يخاف باستعمال الماء الانقطاع عن رفقته ونحو ذلك.

فيجوز لأصحاب هذه الأمثلة ونحوها التيمم بالاتفاق، ولا إعادة عليهم [1] .

وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:

(1) بدائع الصنائع (1/ 318) ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي (1/ 354، 355) ، ط: دار إحياء التراث العربي 1419هـ، مواهب الجليل (1/ 492 ـ 494) ، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للدردير (1/ 179 ـ 183) ، ط: دار المعارف، الأم (2/ 98) ، الحاوي (2/ 1148) ، روضة الطالبين (1/ 212) ، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي (ص 63) ، ط: مكتبة الرشد 1415هـ، كشاف القناع (1/ 391، 394) ، المحلى (1/ 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت