المالية [1] ، فلا تصح إجارتهما لاشتمالها على المعاوضة المالية كما لا يصح بيعهما.
قال الإمام الكاساني [2] -رحمه الله-:"لا تنعقد الإجارة من المجنون، والصبي الذي لا يعقل كما لا ينعقد البيع منهما ..." [3] اهـ.
والمراد بهذا الشرط أن تحصل موافقة الطرفين على عقد الإجارة بمحض اختيارهما دون إكراه من الغير.
وهذا الشرط مبني على ما نص عليه بعض الفقهاء -رحمهم الله- من اشتراط الرضا في المتعاقدين على الإجارة [4] .
قال الإمام الكاساني -رحمه الله- عند بيانه لشروط صحة الإجارة ما نصه:
"... أما الذي يرجع [5] إلى التعاقد، فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ"
(1) نص الفقهاء -رحمهم الله- على مشروعية الحجر على كل منهما في تصرفاته المالية. انظر بداية المجتهد لابن رشد 2/ 276، الهداية للميرغيناني 3/ 226، منح الجليل لعليش 3/ 164، 165، المهذب للشيرازي 1/ 328، منتهى الإرادات للفتوحي 1/ 427.
(2) هو الإمام أبو بكر بن سعود بن أحمد الكاساني أحد فقهاء الحنفية المشهورين، توفي -رحمه الله- بحلب سنة 587 من الهجرة، وله مصنفات منها: السلطان المبين في أصول الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. معجم المؤلفين لعمر كحالة 3/ 75، 76.
(3) بدائع الصنائع للكاساني 4/ 176.
(4) الفتاوي الهندية 4/ 411.
(5) أي من شروط الصحة.