فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4742 من 346740

الفرع الرابع

في تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية

إذا قتل المجاهد في ميدان المعركة وكان ملوثا بالمواد الكيمائية أو الجرثومية التي تضر بمن يقترب منها، أو يشمها، أو يلمسها [1] فإنه يجب عند تكفينه بعد وضع التحصينات وأخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع انتقال ضرر المواد الملوثة إلى المكفن، فإن لم يوجد ما يمنع الانتقال فإنه يدفن على حاله.

لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [2] .

ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما [3] فتركه دون تكفين مفسدة، لكنها أخف من مفسدة تلف نفس المكفن بالمواد الملوثة أو إلحاق الضرر به فقدمت والله أعلم.

(1) الأسلحة الكيمائية والجرثويمة والنووية ص 17.

(2) سبق تخريجه.

(3) قاعدة فقهية انظر: الأشباه والنظائر ص 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت