فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4993 من 346740

المبحث الثاني

في الضمان

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف.

المطلب الثاني: ضمان لقطة دار الحرب.

المطلب الأول

ضمان [1] المجاهد السلاح المستعار إذا تلف

لا يخلو أن يكون تلف السلاح في يد المجاهد بتعدٍ منه، أو دون تعدٍ منه. فإن كان بتعدٍ منه، فلا أعلم خلافا بين الفقهاء [2] رحمهم الله تعالى أنه يضمن.

جاء في مراتب الإجماع لابن حزم: أجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية فإنه ضامن لما تعدى فيه منها [3] .

وعلى هذا فالسلاح إذا تلف عند المجاهد بتعدٍ منه ضمنه بالاتفاق.

وإن كان دون تعدٍ منه فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يضمن وبهذا قال الحنفية [4] والشافعية في الأصح فيما تلف باستعمال مأذون فيه [5] ورواية عند الحنابلة [6] وابن حزم [7] .

(1) الضمين: الكفيل، وضمنت المال ضمانا فأنا ضامن وضمين: التزمته، ويقال ضمنته المال: ألزمته إياه. انظر: لسان العرب (13/257) مادة (ضمن) والمصباح المنير ص ... (364) مادة (ضمن)

والمراد بالضمان في الأعيان المضمونة: التزام ردها أو قيمتها عند تلفها. انظر: المغني ... (7/76) .

(2) البحر الرائق (7/479) وحاشية ابن عابدين (8/476) والمعونة (2/1208) وحاشية الخرشي (6/501) مغني المحتاج (3/319) والأم (3/244) والمغني (7/341) والمبدع (4/256) والمحلى بالآثار (8/138) .

(3) مراتب الإجماع ص (95) .

(4) بدائع الصنائع (5/323) والبحر الرائق (7/478) .

(5) مغني المحتاج (3/320) وروضة الطالبين (4/432) .

(6) الإنصاف (5/200) والمبدع (4/256) وحاشية الروض المربع (5/365) .

(7) المحلى بالآثار (8/138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت