فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4729 من 346740

الفرع الأول

غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

ذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم [1] إلى أن شهيد المعركة لا يغسل، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك.

جاء في شرح السنة: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل [2] .

واستدلوا بما يلي:

1-عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهداء أحد: (أمرهم بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم) [3] .

2-عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم) [4] .

(1) رءوس المسائل ص 193 بدائع الصنائع (2/71) والمبسوط (2/94) والمدونة (1/183) . والكافي في فقه أهل المدينة (1/279) والمجموع (5/221) والوسيط (2/337) والمغني (3/467) والإنصاف (2/468) وشرح منتهى الإرادات (1/344) والمحلى بالآثار (3/336) .

(2) شرح السنة للبغوي (5/366) .

(3) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز، باب من لم يرى غسل الشهداء، ح رقم ... (1346) وباب الصلاة على الشهيد ح رقم (1343) .

(4) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل ح رقم (3133) وقال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد حسن (5/226) وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، ح رقم (1352) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك والتلخيص للذهبي بهامشه (1/520) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير، ح (4161) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب المسلمون يقتلهم المشركون في المعركة ح رقم (6797) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت