فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5825 من 346740

أن هذه النصوص تدل على أن النذركان صدقة.

أنّه لم يأت في شيء من هذه الروايات أنّها نذرت ذلك [1] .

أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل هؤلاء - إضافة إلى أدلة أصحاب القول الرّابع، والقول الثّاني - بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

أثر ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال البخاريّ: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛ فقال:"صلّي عنها" [2] .

أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر المرأة أن تقضي عن أمها الصّلاة الّتي نذرتها، ثمّ ماتت، ولم تصلها؛ فدل على جواز النِّيابة في الصّلاة المنذورة عن الميِّت، وإذا صحت النِّيابة صح الاستئجار على ذلك من تركته [3] .

1 -أنّه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك؛ فقد صح عنه أنّه قال:"لا يصلّين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا"

= 2/ 1214 (3684) . والحديث حسنه الألباني: صحيح سنن أبي داود: 1/ 315، صحيح سنن النسائي: 2/ 778، وصحيح سنن أبي ماجة: 2/ 298.

(1) فتح الباري لابن حجر: 11/ 593.

(2) أورده البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم، في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: 11/ 592 (فتح) .

(3) فتح الباري لابن حجر: 11/ 592.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت