فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4765 من 346740

المطلب الأول

إفطار المجاهد في نهار رمضان

وفيه ثلاث فروع:

الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد.

الفرع الثاني: إفطار المجاهد المقيم.

الفرع الثالث: إجبار المجاهد على الإفطار في نهار رمضان.

الفرع الأول

إفطار المجاهد المسافر للجهاد

يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله أن يفطر في نهار رمضان [1] .

يدل على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

فمن الكتاب قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] .

(1) تبيين الحقائق (1/333) والبناية على الهداية (3/688) والتلقين ص 193 والمعونة (1/82) والمجموع (6/265) وروضة الطالبين (2/369) والمغني (4/345) وحاشية الروض المربع (3/372) قال ابن حزم: يجب الإفطار في السفر؛ لأن الله لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده، ولا فرض علىالمريض والمسافر إلا أيام أخر غير رمضان. واحتج بأحاديث النهي عن الصوم في السفر. انظر المحلىبالآثار (4/384) قال ابن رشد: الحجة على أهل الظاهر، إجماعهم على أن المريض إذاصام أجزأه صومه. انظر: بداية المجتهد (1/299) وقال الغزالي في الوسيط: أما خلاف الظاهرية فلا يعتد به في إيجاب الفطر، وما ورد من أخبار في النهي عن الصوم في السفر أريد بها من يتضرر بالصوم (2/540) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت