فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4766 من 346740

ومن السنة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلىمكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد [1] أفطر فأفطر الناس) [2] .

وأما إجماع الأمة فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على جواز الفطر للمسافر في الجهاد، أو الحج ونحو ذلك.

جاء في رحمة الأمة: (اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه مباح لهما الفطر) [3] وفي حاشية الروض المربع: (يجوز الفطر بإجماع المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة) [4] .

وفي المغني: وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة [5] .

إذا تقرر أنه يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله الفطر في نهار رمضان، فإن إنشاءه للسفر لا يخلو من ثلاث حالات.

الحالة الأولى: أن ينشئ السفر قبل رمضان فيدخل عليه الشهر وهو مسافر فيباح له الفطر بالإجماع، قال ابن قدامة (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له) [6] .

(1) موضع على بعد 42 ميلا من مكة. انظر: معجم البلدان (4/501) ت رقم (10160) .

(2) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصوم باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر ح رقم (1944) وكتاب الجهاد، باب الخروج في رمضان ح رقم (2953) وكتاب المغازي باب غزوة الفتح في رمضان ح رقم (4275) (4276) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، ح رقم (1113) وفي لفظ مسلم (فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر) .

(3) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 191.

(4) حاشية الروض المربع (3/372) .

(5) المغنى لابن قدامة (4/345) .

(6) المغنى لابن قدامة (4/345) . وتبيين الحقائق (1/333) والتلقين ص 193 والمجموع (6/265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت