فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2766 من 346740

رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره» [1] .

فإذا كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال من باب أولى [2] .

دليل القول الثاني:

استدلوا بأن التسمية لما كانت مندوبة عند الوضوء والغسل، كانت كذلك مندوبة عند التيمم؛ لأنه بدل عنهما، والبدل يأخذ حكم المبدل [3] .

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه، فلا يصح القياس.

دليل القول الثالث:

استدل القائلون بأن التسمية عند التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» [4] .

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء [صحيح البخاري (1/ 65) حديث (141) ] ، ومسلم في كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع [صحيح مسلم (2/ 1058) حديث (1434) ] .

(2) شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 230) ، المجموع (1/ 190) .

(3) شرح الزرقاني (1/ 221) ، حاشية الخرشي (1/ 363) .

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (9408) ، وأبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء [سنن أبي داود (1/ 25) حديث (101) ] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها [سنن ابن ماجه (1/ 140) حديث (399) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت