الجمهور من الفقهاء على أن من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر، أنزل أو لم ينْزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامداً، ويجب عليه القضاء (1) .
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه فقال:"صم يوماً مكانه" (2) .
وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي: إن كفّر بالصوم لا يجب عليه
(1) مختصر الطحاوي ص 54، ومختصر اختلاف العلماء 2/26، والأصل 2/203 - 238، وبداية المبتدي مع فتح القدير2/336، والهداية مع البناية 3/321، 322، وبدائع الصنائع 2/90، 98، والمبسوط 3/79، وتبيين الحقائق 1/327. والمدونة 1/218، والمنتقي 2/56، والكافي 1/341، 342، والإشراف 1/199، والقوانين الفقهية ص 117، والذخيرة 2/518. والأم 2/108، والمهذب1/247، والمجموع 6/283، 294، 311 والحاوي الكبير 3/424، ومختصر الخرقي ص 50، والمغني 3/120، وكشاف القناع 2/377، والفروع 3/75، والمحرر 1/229، والهداية 1/84 وشرح منتهى الإرادات 1/451، والإنصاف 3/311، ومنار السبيل 1/226 ومطالب أولي النهى 2/197.
(2) تقدم تخريجه ص 227.