فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6113 من 346740

وبهذا قال بعض الشّافعيّة [1] .

أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:

استدل من قال لا يسهم له بحال بما يأتي:

قالوا: إنَّ هؤلاء بعضور الوقعة، إنّما حضروا بغرض التجارة، فلم يقصدوا الجهاد، وإنّما قصدوا فضل التجارة؛ فلا حق لهم في الغنيمة [2] .

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل هؤلاء بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: إذا حضر هؤلاء الوقعة استحقوا الغنيمة قياسًا على غيرهم من المجاهدين الذين لم يتجروا؛ لأنّ هؤلاء كان قصدهم من الخروج هو الجهاد والتجارة له تبع، فهم مشتغلون بالجهاد، وإنّما يشتغلون بالتجارة عند فراغهم منه [3] .

الدّليل الثّاني: القياس على الحاج، إذا قصد الحجِّ، ثمّ اتجر، كان له حجه، ولا تؤثر فيه تجارته؛ فكذلك التجار والصناع، إذا قصدوا الجهاد كان لهم سهمهم من الغنيمة، ولا تؤثر فيه التجارة [4] .

الدّليل الثّالث: أثر عمر السابق:"الغنيمة لمن شهد الوقعة" [5] .

(1) الحاوي للماوردي: 18/ 186، روضة الطالبين للنووي: 6/ 382.

(2) نهاية المحتاج للرملي: 6/ 148.

(3) الحاوي للماوردي: 18/ 186، المغني لابن قدامة: 13/ 167.

(4) الحاوي للماوردي: 18/ 186.

(5) سبق تخريجه، راجع ص/ 459.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت