فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4807 من 346740

المطلب الخامس

خروج المجاهد مع القائد الفاجر [1]

لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز الخروج مع القائد الفاجر، إن كان يحفظ المسلمين وفجوره على نفسه.

جاء في حاشية الروض المربع: (ويجب النفير مع كل أمير برا كان أو فاجرا بلا نزاع، بشرط أن يحفظ المسلمين) [2] .

والأدلة على ذلك ما يلي:

1-عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» [3] .

2-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا» [4] .

3-ولأن ترك الجهاد مع القائد الفاجر يؤدي إلى ترك الجهاد فيظهر الكفار على المسلمين، وفي هذا ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين، فيخرج مع القائد الفاجر ارتكابا لأخف الضررين [5] .

(1) الفاجر هو: المنبعث في المعاصي والمحارم. انظر: النهاية في غريب الحديث (3/371) .

(2) حاشية الروض المربع (4/258) وانظر: حاشية الدسوقي (2/147) والمدونة (2/5) وشرح السير الكبير (1/111) ومشارع الأشواق لابن النحاس (2/103) والمغني (13/14) والمحلى بالآثار (5/352) .

(3) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، ح رقم (3062) ومسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ح رقم (111) .

(4) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم (2530) قال المنذري: هذا الحديث منقطع لأن مكحول لم يسمع من أبي هريرة. انظر: عون المعبود (7/148) وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم (18480) والدارقطني في سننه كتاب الصلاة، باب صفة من تجوز الصلاة معه وعليه، ح رقم (1746) وح رقم (1750) قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات. انظر: نصب الراية (2/27) .

(5) المدونة (2/5) والمغني (13/14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت