فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3895 من 346740

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: (( والزيادة عليه من غير ترابه تُفضي إلى رفعه، فلا يُزاد عليه بل يكتفى بما أخذ من تراب لحده ) ) [1] ، وسمعته في موضع آخر يقول: (( لا يجوز البناء على القبور، والتجصيص، ولا يقعد عليها، ولا البناء عليها، ولا توطأ، ولا يزاد عليها من غير ترابها ) ) [2] .وجاء في ذلك آثار كثيرة أنه لا يزاد على تراب اللحد الذي أخذ من القبر، بل يكفي ذلك للدفن [3] .

الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل؛ لحديث سفيان التمار: (( أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنماً ) ) [4] . ولفظ ابن أبي شيبة: (( دخلت البيت الذي فيه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقبر أبي بكر، وقبر عمر مسنمة ) ) [5] . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (( واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، والمزني وكثير من الشافعية ... ) ) [6] .

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والثوري ... ) ) [7] .

(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 602.

(2) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، برقم 1905 - 1907.

(3) انظر: سنن البيهقي،3/ 410،كتاب الجنائز، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لئلا يرتفع.

(4) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، برقم 1390.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في القبر يسنم، 3/ 334، وذكر في هذا الموضع ثلاثة آثارٍ أخر في تسنيم قبور بعض الصحابة، وأخرجه بلفظ ابن أبي شيبة أبو نعيم في المستخرج كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 3/ 257.

(6) فتح الباري، 3/ 257.

(7) المغني، 3/ 437.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت