طمستها ولا قبراً مشرِفاً إلا سويته )) [1] [2] .
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجصص القبر، أو يقعد عليه، وأن يُبنى عليه ) ) [3] .
ولفظ النسائي: (( أن يُبنى على القبر، أو يُزاد عليه، أو يُجصص، أو يكتب عليه ) ) [4] .
وفي سنن أبي داود: (( نهى أن يُقعد على القبر، وأن يُقصص، ويُبنى عليه، أو يزاد عليه، أو أن يُكتب عليه ) ) [5] . ولفظ الترمذي: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أن تجصص القبور، وأن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها، وأن تُوطأ ) ) [6] . ولفظ ابن ماجه: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور ) ) [7] . وفي لفظ له: (( أن يُكتب على القبر شيء ) ) [8] .
(1) مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، برقم 969.
(2) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 208، 209.
(3) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم 970.
(4) النسائي، كتاب الجنائز، باب الزيادة على القبر، برقم 2026 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 64.
(5) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في البناء على القبور برقم 3225، 3226، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 305.
(6) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها برقم 1052، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 537.
(7) العرب تسمي الجص قصة، وتقصيص القبر: بناؤه بالقصة: وهي الجص [جامع الأصول، لابن الأثير، 11/ 146] .
(8) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور، وتجصيصها، والكتابة عليها، برقم1562، 1563، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 34.