فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2680 من 346740

المطلب الثالث

التيمم بتراب المقبرة

تقدم نقل اتفاق الفقهاء على اشتراط طهارة المتيمم به، وأنه لا يصح التيمم على المكان النجس.

فإن تيمم المتيمم بتراب المقبرة، فما الحكم؟

جملة القول في هذه المسألة: التفريق بين أن تكون أرض المقبرة قد نُبشت أو لم تنبش.

فإن كانت المقبرة لم تنبش أو غلب على ظنه عدم نجاستها فإنه يجوز التيمم بترابها.

قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبًا طاهرًا نظيفًا، جائز» [1] .

وأما إذا نبشت، كأن يتكرر الدفن فيها مرارًا، فترابها نجس لا يجوز التيمم به؛ لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم [2] .

وكذا لو غلب على ظنه نجاسة ترابها فإنه لا يجوز التيمم بها [3] .

(1) التمهيد (5/ 229) .

(2) الأم (2/ 107) ، المغني (1/ 334) .

(3) حاشية الطحطاوي (1/ 119) ، حاشية الدسوقي (1/ 307) ، المجموع (2/ 173) ، المغني (1/ 334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت