المطلب الرابع
حكم قبول الماء الموهوب
اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا لم يجد الماء، ووجد من يبذل له ثمنه هبة أو صدقة، فإنه يلزمه قبوله [1] ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم [2] .
وعللوا ذلك بما يلي:
1.لأن المنة تلحق به [3] .
2.لأنه لا يتسامح بالثمن في الغالب، لكون المال مبني على المشاحة ولزوم المكافأة عليه [4] .
3.لأن العجز متحقق في الحال [5] .
(1) رد المحتار (1/ 372) ، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مع مواهب الجليل (1/ 503) ، ط: دار الكتب العلمية 1416هـ، حاشية الخرشي (1/ 352) ، مغني المحتاج (1/ 251) ، نهاية المحتاج (1/ 275) ، الإقناع للحجاوي (1/ 79) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 181) .
(2) المجموع (2/ 202) ، الإقناع للشربيني (1/ 106) .
(3) شرح منح الجليل (1/ 147) ، مغني المحتاج (1/ 251) ؛ المغني (1/ 317) .
(4) الحاوي (2/ 1144) ، التهذيب (1/ 376) .
(5) حاشية الطحاوي (1/ 125) .