فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2772 من 346740

المبحث الرابع

تخفيف التراب المأخوذ بنفض أو نفخ

للفقهاء في هذه المسألة قولان [1] :

القول الأول: أنه يستحب، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وحكم بجوازه الحنابلة، إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا بذلك إذا كان التراب كثيرًا، وأما إذا كان قليلًا وخاف بالنفخ أن يذهب جميع التراب فإنه لا يجوز ذلك [2] .

القول الثاني: أنه يكره، وهو رواية عند الحنابلة.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون باستحباب النفخ وجوازه، بما يلي:

أولًا: من السنة:

حديث عمار رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إنما كان يكفيك هكذا» ، فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه [3] .

(1) المبسوط (1/ 106، 107) ، الدر المختار (1/ 349) ، الذخيرة (1/ 352) ، الفواكه الدواني (1/ 244) ، الحاوي (2/ 997، 998) ، المجموع (2/ 186، 187) ، المسائل الفقهية (1/ 89) ، المغني (1/ 324) .

(2) وذلك لأن الشافعية والحنابلة يشترطون إيصال التراب إلى أعضاء التيمم، وقد سبق بيان ذلك في مطلب: حكم إيصال التراب إلى أعضاء التيمم (ص 377) .

(3) تقدم تخريجه (ص 422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت