فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1405 من 346740

1291 - أَخْبَرَنِي المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله إذا أسر العبد، ثم تنصر كيف تصنع امرأته؟ قَالَ: تعتد وتتزوج.

قَالَ أبو بكر الخلال: توقف أبو عبد الله مرة فِي مسائل الميموني فِي العبد، ثم جعله كالحر فِي جميع حالاته فِي الارتداد، وكذلك زوجته.

فالذي عَلَيْهِ الأمر فِي العبد، وفي زوجته، وأحكامها كلها إذا ارتد كأحكام الأحرار عَلَى ما بين عنه الميموني بعد التوقف، وحنبل، والمروذي.

وبالله التوفيق.

1292 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم؟ قَالَ: يستأنف الحج.

قَالَ أحمد: يستأنف.

1293 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: وليس للمرتد حجة إن تاب وراجع، فعليه حجة أخرى يحجها بعد.

باب ما يجب من الأعمال الَّتِي عمل من الكفارات فِي مثل هذه الحال

1294 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت