فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1155 من 346740

لا يتزوج الأمة على اليهودية ولا على النصرانية، ولكن إن شاء يتزوج اليهودية أو النصرانية على الأمة، ويقسم بينهما؛ للأمة يوم ولها يومان.

وكذلك النفقة في قولهما

552 -أَخْبَرَنَا سليمان بن أشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يسأل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟ قَالَ: الحرائر لا بأس، وأما الإماء فلا

553 -أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج الرجل الأمة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا والله، قَالَ الله، عز وجل: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]

554 -أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن إماء اليهود والنصارى، فقال: لا، إنما قَالَ الله، عز وجل: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]

555 -أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج المملوكة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا يتزوجهما

556 -أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وهذا لفظه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت