ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير، فلا يجوز له أخذه؛ لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة:96] ، والعامد والمخطئ والناسي والجاهل في ضمان الصيد سواء، فيضمنه كل واحد منهم بالجزاء، ولكن يأثم العامد دون الناسي والجاهل والمخطئ.