فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1104 من 346740

قَالَ سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم، قَالَ: هما سواء؛ لأن شهادة المسلمين جائزة على المسلم.

قَالَ أحمد: الشهادة للنصراني الذي جاء بشهداء من المسلمين

412 -أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن ميمون، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان في نصراني مات، فجاء رجل مسلم فأقام البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام البينة من النصارى، قَالَ: لا تقبل شهادة النصارى على النصارى، فإنه يضر بالمسلمين، فإن كان في المال فضل على ألف أخذنا الفضل للنصراني.

قَالَ أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصارى شهادة إلا في السفر

413 -أَخْبَرَنَا عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله وسأله: رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلما، وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات نصرانيا؟ فقال أبو عبد الله: القول قول المسلمين، أجيز شهادة المسلمين؛ أنه مات نصرانيا، وحكوا عن سفيان، أنه قَالَ: تجوز شهادة النصارى أنه مات مسلما.

قَالَ أبو عبد الله: لا يعجبني هذا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت