فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2404 من 346740

المبحث الرابع

التيمم لمن خاف فوات صلاة

العيدين [1] والجنازة [2] ونحوهما

اختلف الفقهاء في المكلف يجد الماء ويقدر على استعماله، ولكنه يخشى باستعماله فوات صلاة الجنازة أو صلاة العيد ونحوهما من النوافل، فهل يجوز له أن يتيمم ليدرك هذه الصلوات أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يتيمم ويصلي، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية اختاره

(1) للفقهاء في حكم صلاة العيدين ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو قول لبعض الحنفية، وقول الشافعية، والمالكية، ورواية للحنابلة.

القول الثاني: أنها فرض كفاية، وهو وجه للشافعية، وقول الحنابلة.

القول الثالث: أنها واجبة، وهو الصحيح عند الحنفية.

انظر: بدائع الصنائع (2/ 236) ، الذخيرة (2/ 417) ، المجموع (5/ 5، 6) ، المغني (3/ 253) .

(2) الجَنازة ـ بالفتح ـ: الميت، والجِنازة ـ بالكسر ـ: السرير الذي يحمل عليه الميت. لسان العرب (5/ 324) ، وصلاة الجنازة فرض على الكفاية عند الجمهور، ويرى بعض المالكية أنها سنة.

انظر: بدائع الصنائع (2/ 336) ، الذخيرة (2/ 456) ، المجموع (5/ 121) ، المحرر (1/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت