الجواب:
أجيب بأن التيمم طهور مع عدم الماء، وأما مع وجود الماء فليس بطهور [1] .
ثالثًا: من المعقول:
1ـ أن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقت الصلاة كسائر شرائطها [2] .
2ـ أنه قادر على الماء فلا يجوز له التيمم، كما لو لم يخف فوات الوقت [3] .
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم جواز التيمم لمن خشي فوات الوقت للصلوات المكتوبة، وذلك لما يلي:
1ـ قوة ما استدلوا به من النصوص التي تدل على وجوب الوضوء عند القدرة على استعمال الماء.
2ـ أنه عمل بما في وسعه واستطاعته، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، وقال - صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [4] .
3ـ مناقشة أدلة القول الأول.
(1) المصدر السابق.
(2) رؤوس المسائل في الخلاف (1/ 78) .
(3) المجموع (1/ 194) ، المغني (1/ 345) .
(4) سبق تخريجه (ص 97) .