فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2403 من 346740

الجواب:

أجيب بأن التيمم طهور مع عدم الماء، وأما مع وجود الماء فليس بطهور [1] .

ثالثًا: من المعقول:

1ـ أن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقت الصلاة كسائر شرائطها [2] .

2ـ أنه قادر على الماء فلا يجوز له التيمم، كما لو لم يخف فوات الوقت [3] .

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم جواز التيمم لمن خشي فوات الوقت للصلوات المكتوبة، وذلك لما يلي:

1ـ قوة ما استدلوا به من النصوص التي تدل على وجوب الوضوء عند القدرة على استعمال الماء.

2ـ أنه عمل بما في وسعه واستطاعته، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، وقال - صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [4] .

3ـ مناقشة أدلة القول الأول.

(1) المصدر السابق.

(2) رؤوس المسائل في الخلاف (1/ 78) .

(3) المجموع (1/ 194) ، المغني (1/ 345) .

(4) سبق تخريجه (ص 97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت